السيد محمد صادق الروحاني

304

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وشاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ( « 1 » ) ، ويدور مداره وجودا وعدما ، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه . م 2361 : الإعراض عن الملك ( « 2 » ) ، لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تَمَلَّكَه مَلِكَهُ ، وإلا ( « 3 » ) فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه .

--> ( 1 ) أي عنوان الدار ، أو عنوان البستان وهكذا . ( 2 ) أي تخلى الانسان عن استعمال شيء يملكه وتركه وإهماله . ( 3 ) أي إذا لم يستولِ عليه أحد بعد ترك صاحبها له .